مرسوم رئاسي رقم 19-96 · ج.ر عدد 17 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-96 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.