مرسوم رئاسي رقم 19-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-96 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول
المادة الأولى
تنهى مهام السيّد أحمد أويحيى، الوزير الأوّل.