مرسوم رئاسي رقم 19-94
· ج.ر عدد 15 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–94 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إلغاء المراسيم الرئاسية المتضمنة تعيين رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة