مرسوم رئاسي رقم 19-80
· ج.ر عدد 15 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–80 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال البحث الجيولوجي والمنجمي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 4
الأعباء المالية على كل طرف أن يتحمل جميع نفقات مشاركيه في كافة برامج التعاون واجتماعات هيئات التنفيذ أو أفواج العمل بموجب اتفاق التعاون هذا.