المادة 3
آلية التنفيذ والمتابعة تتولى الوزارات المكلفة بقطاعي المناجم والجيولوجيا في كلا البلدين تنفيذ ومتابعة اتفاق التعاون هذا.
اتفق الطرفان على إنشاء لجنة متابعة مشتركة تترأسها الوزارتان المكلفتان بالجيولوجيا والمناجم في كلا البلدين. هذه اللجنة التي تجتمع مرة في السنة وبالتناوب بين الجزائر ومالي، مهمتها التخطيط والمتابعة وتنسيق تنفيذ الأعمال المبرمجة في إطار اتفاق التعاون هذا.
يجوز للجنة المتابعة، إذا لزم الأمر، إنشاء مجموعات موضوعاتية لإنجاز الأعمال.
تعقد لجنة المتابعة أوّل اجتماع لها في غضون ثلاثة
(3) أشهر من دخول الاتفاق هذا حيز التنفيذ. وينبغي أن يفضي هذا الاجتماع إلى وضع خارطة طريق لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق.