المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة
اتفاق تعاون في مجال البحث الجيولوجي والمنجمي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي، المشار إليهما فيما بعد ب “ الطرفين “،
– اعتبارا للعلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين البلدين،
– وإدراكا منهما للمصلحة المتبادلة في تطوير أنشطة التعاون في مجالات الجيولوجيا والمناجم،
– واقتناعا منهما بأنّ التعاون الثنائي في مجال الجيولوجيا والمناجم ذو منفعة متبادلة للطرفين اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا،
– ورغبة في إنجاز أنشطة تعاون تفضي إلى تحقيق مشاريع ذات منفعة في قطاعات الجيولوجيا والمناجم، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الغرض من الاتفاق يهدف اتفاق التعاون هذا إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الأبحاث الجيولوجية والمنجمية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة وفق المبدأ “ رابح – رابح “ من خلال مشاريع تعاون وتبادل المعلومات والزيارات الثنائية.
المادة 2 مجالات التطبيق يتعهد الطرفان على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الأبحاث الجيولوجية والمنجمية، من خلال :
أ) تطوير واستغلال الموارد المنجمية، من خلال ترقية الاستثمار في قطاع المناجم والأنشطة ذات الصلة،
ب) تعزيز تبادل المعلومات الجيوعلمية وإنجاز البحوث الجيولوجية الأساسية (الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية)،
ج) إنجاز التحاليل المخبرية والتجارب التكنولوجية،
د) تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجال المنجمي،
ه) تدريب الأعوان وتطوير أداء المتخصصين في الصناعات المنجمية،
و) التنظيم والمساهمة المشتركة في ورش العمل والمؤتمرات والندوات والمعارض وغيرها من المنتديات الهادفة لجذب الاستثمار في مجال التنقيب والبحث والاستشراف والاستغلال المنجمي في البلدين،
ز) تبادل الخبراء رفيعي المستوى لاستكشاف الفرص الاستثمارية وغيرها،
ط) وضع خطة مشتركة للتدريب قصد تدعيم قدرات الهيئات المكلفة بتسيير قطاع المناجم في مالي،
ك) تحديد وتطوير جميع الروابط في كل سلسلة القيم المنجمية والجيولوجيا والثروة المنجمية في كلا البلدين،
ي) التبادل المنتظم للمعلومات المتعلقة بالموارد / الاحتياطيات المنجمية والسياسات والقوانين / التنظيمات المنجمية والمشاريع ذات الصلة التي تمّ تحديدها في إطار التعاون،
ل) تنفيذ مشاريع نموذجية مشتركة بشأن التنقيب عن الذهب والمعادن ذات الصلة،
م) المساعدة المتبادلة في مجال إنجاز واستغلال المنشآت،
ن) أي شكل آخر للتعاون يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.