مرسوم رئاسي رقم 19-75
· ج.ر عدد 16 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-75 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرون مليارا وأربعمائة وسبعون مليون دينار 20.470.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “ نفقات تنظيم الانتخابات”.