مرسوم رئاسي رقم 19-75
· ج.ر عدد 16 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-75 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانيات تسيير وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة الاتصال، الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.