مرسوم رئاسي رقم 19-58
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-58 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة
المادة 2
تعوّض عبارة “البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة” في النصوص ذات الصلة بعبارة “البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة”.