المادة الأولى
يعدّل هذا المرسوم أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 03–514 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة، كما يأتي :
“المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الإطار العام لترتيب دعم إحداث وتوسيع النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة، ويتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تنفيذ هذا الترتيب”.