مرسوم رئاسي رقم 19-385
· ج.ر عدد 3 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 19-385 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثمانون مليون دينار (183.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".