مرسوم رئاسي رقم 19-382
· ج.ر عدد 3 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 19-382 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة احتياطي مجمع". الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.