المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 خمسة ملايير ومائة وثمانية وعشرون مليونا ومائة ديسمبر سنة 2019.
وثلاثون ألف دينار (5.128.130.000 دج) يقيد في ميزانية عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية… القسم الرابع 2.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات… 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية… العنوان الرابع 50.000.000 12.000.000 مجموع القسم الرابع 62.000.000 32.100.000 مجموع القسم السابع 32.100.000 مجموع العنوان الثالث 96.600.000 التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية. 03-42 التعاون الدولي.
2.172.800.000
2.026.730.000
مجموع القسم الثاني 4.199.530.000
مجموع العنوان الرابع 4.199.530.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 4.296.130.000
رقم الأبواب
19 جانفي سنة 2020 م
الجدول الملحق (تابع)
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح الموجودة في الخارج
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
11-34 المصالح الموجودة في
11-37 المصالح الموجودة الخارج - تسديد النفقات 200.000.000
مجموع القسم الرابع 200.000.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
في الخارج - مصاريف تسيير المراكز
الدبلوماسية والقنصلية الجديدة.. 600.000.000
مجموع القسم السابع 600.000.000
مجموع العنوان الثالث 800.000.000
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم السادس
النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن
91-46 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج 32.000.000
مجموع القسم السادس 32.000.000 مجموع العنوان الرابع 32.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 832.000.000 مجموع الفرع الأول 5.128.130.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. 5.128.130.000