مرسوم رئاسي رقم 19-382
· ج.ر عدد 3 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 19-382 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في خمسة ملايير ومائة وثمانية وعشرون مليونا ومائة الجدول الملحق بهذا المرسوم.
وثلاثون ألف دينار (5.128.130.000 دج) مقيد في ميزانية