مرسوم رئاسي رقم 19-382
· ج.ر عدد 3 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 19-382 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية لسنة 2019 ، باب رقمه 37-11 وعنوانه "المصالح الموجودة في الخارج - مصاريف تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة". 19 جانفي سنة 2020 . م