مرسوم رئاسي رقم 19-381
· ج.ر عدد 2 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 19–381 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار 66.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 42–01 “الإدارة المركزية – النشاط الدولي”. 19 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2020 م