مرسوم رئاسي رقم 19-368
· ج.ر عدد 3 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 19-368 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019.
عبد المجيد تبون