مرسوم رئاسي رقم 19-368
· ج.ر عدد 3 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 19-368 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف دينار (24.757.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 01-37 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".