مرسوم رئاسي رقم 19-368 · ج.ر عدد 3 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 19-368 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.