مرسوم رئاسي رقم 19-367
· ج.ر عدد 80 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-367 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إعلان حداد وطني
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة .2019 عبد المجيد تبون H