مرسوم رئاسي رقم 19-367 · ج.ر عدد 80 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-367 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إعلان حداد وطني

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.