مرسوم رئاسي رقم 19-362 · ج.ر عدد 80 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-362 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.