مرسوم رئاسي رقم 19-362
· ج.ر عدد 80 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-362 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة
المادة الأولى
تنهى مهام السيّد صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.