المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 3.100.000
34–04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.100.000
مجموع القسم الرابع 4.200.000
مجموع العنوان الثالث 4.200.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 4.200.000
مجموع الفرع الأول 4.200.000
مجموع الاعتمادات المخصصة 4.200.000