المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10
ديسمبر سنة .2019
عبد القادر بن صالح
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة التربية الوطنية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط 300.000.000
31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 400.000.000
31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 29.000.000
مجموع القسم الأول 729.000.000
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 171.000.000
مجموع القسم الثالث 171.000.000
مجموع العنوان الثالث 900.000.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 900.000.000
الفرع الجزئي الثالث
مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 1.300.000.000
31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 1.100.000.000
مجموع القسم الأول 2.400.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.400.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.400.000.000 مجموع الفرع الأول 3.300.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.300.000.000
18 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 ديسمبر سنة 2019 م