مرسوم رئاسي رقم 19-337
· ج.ر عدد 77 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-337 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح