مرسوم رئاسي رقم 19-337
· ج.ر عدد 77 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-337 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وسبعة آلاف دينار 107.000(دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول “أ”
الملحق بأصل هذا المرسوم.