المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 300.000
مجموع القسم الأول 300.000
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية 300.000
مجموع القسم الثالث 300.000
مجموع العنوان الثالث 600.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 600.000
الفرع الجزئي الثاني
المديريات الولائية للتجارة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-13 المديريات الولائية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 2.200.000
مجموع القسم الأول 2.200.000
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-11 المديريات الولائية للتجارة - المنح العائلية 11.600.000
مجموع القسم الثالث 11.600.000
مجموع العنوان الثالث 13.800.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.800.000
13 ربيع الثاني عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثالث
المديريات الجهوية للتجارة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات
العمل
31-23 المديريات الجهوية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 140.000
القسم الثالث مجموع القسم الأول 140.000
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-21 المديريات الجهوية للتجارة - المنح العائلية 500.000
مجموع القسم الثالث 500.000
مجموع العنوان الثالث 640.000
مجموع الفرع الجزئي الثالث 640.000
مجموع الفرع الأول 15.040.000
مجموع الاعتمادات المخصصة 15.040.000