مرسوم رئاسي رقم 19-322
· ج.ر عدد 76 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–322 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وأربعون ألف دينار 15.040.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.