مرسوم رئاسي رقم 19-311
· ج.ر عدد 72 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–311 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح مراسيم