مرسوم رئاسي رقم 19-311
· ج.ر عدد 72 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–311 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف دينار 24.757.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 37–01 “الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات”.