مرسوم رئاسي رقم 19-310 · ج.ر عدد 72 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–310 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.