مرسوم رئاسي رقم 19-310
· ج.ر عدد 72 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–310 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار ومائة وأربعة وأربعون مليونا وستمائة وثمانون ألف دينار(000.086.441.1 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37–07 “مساهمة لصندوق التضامن للجماعات المحلية”.