المادة الأولى
يوافق على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 20 مايو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها، المبرمة بمدينة الجزائر في 11 أبريل سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في المساحات المسماة :
- "بئر بركين جنوب"،
- "برج عمر إدريس II" ، "عرق الواعر "، "قارة تيسليت III"، 10 نوفمبر سنة 2019 م
- "حمرة II "، "أودومي غرب"،
- "وادي المرعى"،
- - - "تيارت"،
– "تمسيت شرق".