مرسوم رئاسي رقم 19-290
· ج.ر عدد 67 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-290 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 لاستغلال المحروقات في المساحة المسمّاة "جبل بيسة" المبرم بمدينة الجزائر في 15 جانفي سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم 23
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر 2019 عبد القادر بن صالح