مرسوم رئاسي رقم 19-289
· ج.ر عدد 67 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-289 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 21 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "إزارين" (الكتلتان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 4 جانفي سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "بتروسالتيك عين تسيلا ليميتد" و " إينيل غلوبال ترايدين ش. ذ . أ" 3
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر 2019 عبد القادر بن صالح 13 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2019 م