مرسوم رئاسي رقم 19-284
· ج.ر عدد 67 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-284 مؤرّخ في 23 صفر عام 1441 الموافق 22 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1441 الموافق 22 أكتوبر 2019 عبد القادر بن صالح