مرسوم رئاسي رقم 19-284
· ج.ر عدد 67 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-284 مؤرّخ في 23 صفر عام 1441 الموافق 22 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار (38.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".