مرسوم رئاسي رقم 19-277
· ج.ر عدد 65 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-277 مؤرخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة 9 2019 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى 9
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار ومائتان وخمسة عشر مليونا وتسعمائة وثلاثون ألف دينار (1.215.930.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة المادة 4 24 أكتوبر سنة 2019 م : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم