المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر 2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية 2019..
20.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000
مجموع العنوان الثالث 20.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 20.000.000
8 24 أكتوبر سنة 2019 م
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح الموجودة في الخارج
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
23-37 المصالح الموجودة في الخارج - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم
الانتخابات الرئاسية 2019. 225.000.000
31-37 نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الخارج. 150.000.000 مجموع القسم السابع 375.000.000
مجموع العنوان الثالث 375.000.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 375.000.000
مجموع الفرع الأول 395.000.000
مجموع الاعتمادات المخصصة 395.000.000
وزارة الاتصال
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السادس
إعانات التسيير
01-36 إعانة لسلطة ضبط السمعي البصري 50.000.000 مجموع القسم السادس 50.000.000
مجموع العنوان الثالث 50.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 50.000.000
مجموع الفرع الأول 50.000.000
مجموع الاعتمادات المخصصة.. 50.000.000 25 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2019 م