مرسوم رئاسي رقم 19-275
· ج.ر عدد 65 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–275 مؤرّخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 7
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وأربعون مليون دينار (445.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير الوزارتين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.