المادة 9
حذف المواد الكيميائية من المرفق الثالث
1 - إذا قدم طرف إلى الأمانة معلومات لم تكن متاحة عند صدور قرار إدراج مادة كيميائية معيّنة بالمرفق الثالث تبيّن أنّه ربما لم يعد هناك ما يبرر إدراجها وفقا للمعايير ذات الصلة الواردة في المرفق الثاني أو كيفما يكون الأمر، في المرفق الرابع، تقوم الأمانة بإرسال تلك المعلومات إلى لجنة استعراض المواد الكيميائية.
2 - تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات الواردة بموجب الفقرة الأولى. وبالنسبة لكل مادة كيميائية تقرر لجنة استعراض المواد الكيميائية، طبقا للمعايير ذات الصلة في المرفق الثاني أو حسب الحالة، في المرفق الرابع، التوصية بإزالتها من المرفق الثالث، على الأمانة أن تعد مشروع وثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات.
3 - ترسل التوصية المشار إليها في الفقرة 2 إلى مؤتمر الأطراف مشفوعة بوثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات.
ويقرر مؤتمر الأطراف ما إذا كان ينبغي حذف المادة الكيميائية من المرفق الثالث وما إذا كان سيوافق على الوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات.
4 - عندما يتقرر حذف مادة كيميائية معيّنة من المرفق الثالث وتعتمد الوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات بشأنها، تعمّم الأمانة هذه المعلومات، على الفور، على جميع الأطراف.