مرسوم رئاسي رقم 19-265
· ج.ر عدد 64 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-265 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، المعتمدة بروتردام بتاريخ 10 سبتمبر سنة
المادة 9
يتحمّل أطراف النزاع نفقات المحكمة بالتساوي فيما بينهم، ما لم تقرر هيئة التحكيم القضائية خلاف ذلك بسبب ظروف القضية على وجه الخصوص. وتحتفظ الهيئة القضائية بسجل لجميع نفقاتها، وتقدم بيانا نهائيا بهذا الصدد إلى الأطراف.