المادة 7
إدراج المواد الكيميائية بالمرفق الثالث
1 - بالنسبة لكل مادة كيميائية قررت لجنة استعراض المواد الكيميائية التوصية بإدراجها في المرفق الثالث، تقوم اللّجنة بإعداد مشروع وثيقة توجيه قرارات. ويجب أن تنبني وثيقة توجيه صنع القرارات، كحد أدنى، على المعلومات الواردة في المرفق الأوّل أو حسب الحالة، في المرفق الرابع، وتتضمن معلومات عن استخدامات المادة الكيميائية محددة في فئة خلاف الفئة التي ينطبق عليها الإجراء التنظيمي النهائي.
2 - تحال التوصية المشار إليها في الفقرة الأولى مشفوعة بمشروع وثيقة توجيه صنع القرارات المتعلقة بها، إلى مؤتمر الأطراف. ويقرر مؤتمر الأطراف ما إذا كان ينبغي إخضاع المادة الكيميائية لإجراء الموافقة المسبقة عن علم، وإدراج المادة الكيميائية تبعا لذلك في المرفق الثالث والموافقة على مشروع وثيقة توجيه القرارات.
3 - حين يتخذ قرار بإدراج مادة كيميائية في المرفق الثالث وتتم موافقة مؤتمر الأطراف على وثيقة توجيه صنع القرارات ذات الصلة، تقوم الأمانة على الفور بتعميم هذه المعلومات على جميع الأطراف.