المادة 6
الإجراءات الخاصة بتركيزات مبيدات الآفات شديدة الخطورة
1 - يجوز لأي طرف يكون بلدا ناميا أو بلدا يمر اقتصاده بمرحلة انتقال تصادفه مشاكل بسبب تركيبة مبيد آفات شديدة الخطورة في ظروف استخدامها في أراضيه، أن يقترح على الأمانة إدراج تلك التركيبة لمبيد الآفات شديدة الخطورة في المرفق الثالث. ويجوز للطرف، عند وضع مقترح، أن يستفيد من الدراية الفنية لأي مصدر مختص. ويشتمل المقترح، على المعلومات التي يقتضيها الجزء الأوّل من المرفق الرابع.
2 - تقوم الأمانة، في أقرب وقت ممكن، على ألاّ يتجاوز ذلك ستة (6) أشهر، على أي حال، بعد تسلّم أي مقترح بموجب الفقرة الأولى، بالتحقق ممّا إذا كان المقترح يحتوي على المعلومات التي يقتضيها الجزء الأول من المرفق الرابع. فإذا كان المقترح يشتمل على المعلومات المطلوبة، تقوم الأمانة فوراً بإرسال موجز بالمعلومات المتلقاة إلى جميع الأطراف.
وإذا لم يكن المقترح مشتملا على المعلومات المطلوبة فإنّها تبلغ الطرف المقترح بذلك. 14 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2019 م
3 - تقوم الأمانة بجمع المعلومات الإضافية المبيّنة في الجزء الثاني من المرفق الرابع المتعلقة بالمقترحات المرسلة بموجب الفقرة .2
4 - عندما يتم استيفاء اشتراطات الفقرتين 2 و 3 أعلاه، فيما يتعلق بتركيبة مبيد آفات معيّنة شديدة الخطورة، تقوم الأمانة بإرسال المقترح والمعلومات ذات الصلة إلى لجنة استعراض المواد الكيميائية.
5 - تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في المقترح والمعلومات الإضافية التي تم جمعها، ووفقا للمعايير المحددة في الجزء 3 من المرفق الرابع، وتوصي مؤتمر الأطراف بما إذا كان ينبغي إخضاع التركيبة المعنية لمبيدات الآفات شديدة الخطورة لإجراء الموافقة المسبقة عن علم، وإدراجها تبعا لذلك في المرفق الثالث.