المادة 5
إجراءات بشأن المواد الكيميائية المحظورة أو المقيّدة بشدة
1 - عل كل طرف يعتمد إجراء تنظيمياً نهائياً أن يخطر الأمانة كتابة بهذا الإجراء، وينبغي إصدار هذا الإخطار في أقرب وقت ممكن على ألاّ يتجاوز ذلك، بأي حال من الأحوال، تسعين (90) يوماً من تاريخ بدء سريان الإجراء التنظيمي النهائي، وينبغي أن يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الأول، ما كانت متاحة.
2 - على كل طرف أن يخطر الأمانة، من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة له، كتابة، بالإجراءات التنظيمية النهائية السارية، حينئذ، غير أنّ أي طرف قدم إخطارات بإجراءات تنظيمية نهائية بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدّلة أو مدوّنة قواعد السلوك الدولية، لا يلزمه تقديم تلك الإخطارات من جديد.
3 - تقوم الأمانة في أقرب فرصة ممكنة، على ألاّ يتجاوز ذلك، على أي حال، ستة (6) أشهر عقب تسلّم أي إخطار وفقاً للفقرتين الأولى و 2، بالتحقق مما إذا كان الإخطار يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الأول. فإذا كان 13 أكتوبر سنة 2019 م الإخطار يتضمن المعلومات المطلوبة، ترسل الأمانة في الحال إلى جميع الأطراف ملخصاً بالمعلومات الواردة. وإذا لم يتضمن الإخطار المعلومات المطلوبة، تخطر الأمانة الطرف المخطر تبعاً لذلك.
4 - ترسل الأمانة، كل ستة (6) أشهر، إلى الأطراف موجزاً بالمعلومات الواردة تبعاً للفقرتين الأولى و 2 بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالإخطارات التي لا تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها المرفق الأول.
5 - عندما تتسلّم الأمانة إخطارا واحدا، على الأقل، من كل إقليم من إقليمي الموافقة المسبقة عن علم بشأن مادة كيميائية معيّنة تحققت من أنها مستوفية لشروط المرفق الأوّل. فعليها إرساله إلى لجنة استعراض المواد الكيميائية وسيتم تعريف أقاليم الموافقة المسبقة عن علم في مقرر يتم اعتماده بتوافق الآراء في الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف.
6 - تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في هذه الإخطارات، وتوصي مؤتمر الأطراف، وفقا للمعايير المبيّنة في المرفق الثاني، فيما إذا كان ينبغي إخضاع المادة الكيميائية المعنية لإجراء الموافقة المسبقة عن علم وإدراجها في المرفق الثالث تبعا لذلك.