المادة 4
السلطات الوطنية المعيّنة
1 - يعيّن كل طرف سلطة وطنية أو أكثر يخول لها العمل، نيابة عن ذلك الطرف، في تأدية الوظائف الإدارية المطلوبة بمقتضى هذه الاتفاقية.
2 - يسعى كل طرف، لضمان أن يكون لدى السلطة أو السلطات الوطنية المعينة التابعة له، الموارد الكافية للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بصورة فعالة.
3 - يخطر كل طرف الأمانة، في موعد لا يتجاوز موعد بدء سريان هذه الاتفاقية عليه، باسم وعنوان السلطة أو السلطات الوطنية المعيّنة التابعة له. وعلى كل طرف أيضاً إخطار الأمانة فورا بأي تغييرات في اسم وعنوان تلك السلطة أو السلطات.
4 - تقوم الأمانة فورا بإبلاغ الأطراف بالإخطارات التي تتلقاها بموجب الفقرة .3