مرسوم رئاسي رقم 19-265
· ج.ر عدد 64 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-265 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، المعتمدة بروتردام بتاريخ 10 سبتمبر سنة
المادة 3
1 - إذا لم يعيّن أحد أطراف النزاع محكّما خلال شهرين من التاريخ الذي يتسلّم فيه الطرف المدعى عليه إخطار التحكيم، يجوز للطرف الآخر أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة بذلك ليقوم بالتسمية خلال فترة شهرين آخرين.
2 - إذا لم يتم تسمية رئيس هيئة التحكيم القضائية خلال شهرين من تاريخ تعيين المحكّم الثاني، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على طلب من أحد الطرفين، بتسمية الرئيس خلال فترة شهرين آخرين.