المادة 3
نطاق الاتفاقية
1 - تسري هذه الاتفاقية على ما يأتي :
(أ) المواد الكيميائية المحظورة أو المقيّدة بشدة،
(ب) تركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة.
2 - لا تسري هذه الاتفاقية على ما يأتي :
(أ) العقاقير المخدرة والمؤثرة على العقل،
(ب) المواد المشعة،
(ج) النفايات،
(د) الأسلحة الكيميائية،
(ه) المستحضرات الصيدلانية، بما في ذلك العقاقير الطبية البشرية والبيطرية،
(و) المواد الكيميائية المستخدمة كمضافات للأغذية،
(ز) الأغذية،
(ح) المواد الكيميائية المستوردة بكميات لا يحتمل أن تؤثر عى الصحة البشرية أو البيئة، شريطة أن تكون قد استوردت : ”1” لأغراض البحث أو التحليل، أو ”2” بواسطة فرد لاستخدامه أو استخدامها الشخصي بكميات معقولة لذلك الاستخدام.