المادة 30
حجّية النصوص يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجّية، لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
وإثباتاً لذلك، قام الموقّعون أدناه، المفوضون في ذلك قانوناً، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حرّرت في روتردام في اليوم العاشر من شهر أيلول/ سبتمبر من عام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين.
المرفق الأوّل المعلومات المطلوبة للإخطارات بموجب المادة 5 تشمل الإخطارات ما يأتي :
1 - خواص المواد الكيماوية وتحديدها واستخداماتها
(أ) الاسم الشائع،
(ب) الاسم الكيماوي وفقاً لنظام تسميات معترف به دوليا (مثال ذلك الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية) حيثما وجدت مثل هذه التسميات،
(ج) الأسماء التجارية وأسماء المستحضرات،
(د) الأرقام الرمزية، والرقم في السجل الرقمي الموجز للمواد الكيماوية (CAS) ورموز النظام الجمركي الموحد وأرقام أخرى،
(ه) معلومات عن تصنيف الأخطار، إذا كانت المادة الكيميائية خاضعة لشروط التصنيف،
(و) استخدام أو استخدامات المادة الكيماوية،
(ز) الخواص الفيزيائية – الكيماوية، السمّية والسمّية البيئية للمادة الكيماوية.
2 - الإجراء التنظيمي النهائي.
(أ) معلومات خاصة بالإجراء التنظيمي النهائي : ”1“ موجز الإجراء التنظيمي النهائي، ”2“ الإشارة إلى الوثيقة التنظيمية، ”3“ تاريخ بدء سريان الإجراء التنظيمي النهائي، ”4“ الإشارة إلى ما إذا كان الإجراء التنظيمي النهائي قد اتخذ عى أساس تقييم المخاطر أو الأخطار، وإذا كان الأمر كذلك، توفير معلومات عن هذا التقييم تشمل الإشارة إلى الوثائق ذات الصلة، ”5“ دواعي الإجراء التنظيمي النهائي بالنسبة للصحة البشرية بما في ذلك صحة المستهلكين والعمال، أو البيئة، ”6“ موجز الأخطار والمخاطر التي تشكلها المادة الكيماوية على الصحة البشرية، بما في ذلك صحة المستهلكين والعمال، أو البيئة والتأثير المتوقع الإجراء التنظيمي النهائي.
(ب) فئة أو فئات الاستخدام حيثما اتخذ الإجراء التنظيمي النهائي ولكل فئة : ”1“ الاستخدام المحظور أو الاستخدامات المحظورة بمقتضى الإجراء التنظيمي النهائي، 13 أكتوبر سنة 2019 م ”2“ الاستخدام أو الاستخدامات (الذي) التي يظل مسموحا (به) بها، ”3“ تقديرات لكميات الكيماويات المنتجة، والمستوردة والمصدّرة والمستخدمة، متى توافرت.
(ج) إشارة إلى الأهمية المحتملة للإجراء التنظيمي النهائي بالنسبة للدول والأقاليم الأخرى، ما كان ذلك ممكناً،
(د) معلومات أخرى ذات صلة قد تشمل : ”1“ تقييم التأثيرات الاجتماعية – الاقتصادية للإجراء التنظيمي النهائي، ”2“ أي معلومات عن البدائل والمخاطر النسيبة الناجمة عنها، إن وجدت، والتي قد تشمل :
– استراتيجيات الإدارة المتكاملة للآفات،
– الممارسات والعمليات الصناعية بما فيها التكنولوجيات الأنظف.
المرفق الثاني معايير لإدراج المواد الكيماوية المحظورة أو المقيدة بشدة في المرفق الثالث لدى استعراض الإخطارات التي تحيلها الأمانة عملا بالفقرة 5 من المادة 5، تقوم لجنة استعراض المواد الكيماوية :
(أ) بالتأكد من أنّ الإجراء التنظيمي النهائي قد اتخذ الأسباب لحماية صحة البشر أو البيئة،
(ب) بإثبات أنّ الإجراء التنظيمي النهائي قد اتخذ نتيجة لتقييم المخاطر، ويقوم هذا التقييم على أساس استعراض للبيانات العلمية في سياق الظروف السائدة لدى الطرف المعني. ولهذا الغرض ينبغي أن تبيّن الوثائق المقدمة : ”1” أن البيانات تحصلت طبقاً للطرائق المعترف بها علميا، ”2” أن استعراضات البيانات قد تمت ووثقت وفقا للمبادئ والإجراءات العلمية المعمول بها بصورة عامة، ”3” أن الإجراء التنظيمي النهائي موضوع على أساس عملية تقدير المخاطر المرتبطة بالظروف السائدة لدى الطرف المتخذ للإجراء.
(ج) بالنظر فيما إذا كان الإجراء التنظيمي النهائي يوفر أساسا علميا عريضا بالقدر الكافي لتبرير إدراج المادة الكيماوية في المرفق الثالث، وذلك بمراعاة : ”1” ما إذا كان الإجراء التنظيمي النهائي قد أدّى أو من المتوقّع أن يؤدي إلى انخفاض كبير في كمية المادة الكيماوية المستخدمة أو في عدد استخدماتها، أو، ”2” ما إذا كان الإجراء التنظيمي النهائي قد أدّى إلى تقليل فعلي للمخاطر أو من المتوقّع أن يسفر عنه تخفيض كبير في المخاطر على الصحة البشرية أو البيئة لدى الطرف الذي قدم الإخطار المعني، المرفق ”3” ما إذا كانت الاعتبارات التي أدّت إلى الإجراء التنظيمي النهائي الذي يجري اتخاذه غير مطبقة سوى في منطقة جغرافية محدودة أو في ظروف محدودة أخرى، ”4” ما إذا كان هناك دليل يؤكد استمرار تداول المادة الكيماوية تجاريا على الصعيد الدولي.
(د) مراعاة أن إساءة الاستخدام بصورة متعمدة ليست في حد ذاتها سببا كافيا لإدراج أي مادة كيماوية في المرفق الثالث.
الثالث المواد الكيمياوية الخاضعة لإجراء الموافقة المسبقة عن علم المادة الكيماوية 2، 4، 5 – ت الدرين كابتافول كلوردان كلور ديميفورم كلورو بنزيلات د.د. تي ديلدرين دينوسيب وأملاح دينوسيب 1، 2 - ثنائي برومو الإيثان فلورو اسيتاميد سداسي كلورو هكسان حلقي (أيسومرات مختلطة) سباعي الكلور سداسي كلورو البنزين ليندان الرقم في السجل الرقمي الفئة الموجز للمواد الكيماوية 5-76-93 مبيد آفات 2-00-309 مبيد آفات 1-06-2425 مبيد آفات 9-74-57 مبيد آفات 3-98-6164 مبيد آفات 6-15-510 مبيد آفات 3-29-50 مبيد آفات 1-57-60 مبيد آفات 7-85-88 مبيد آفات 4-93-106 مبيد آفات 7-19-640 مبيد آفات 1-73-608 مبيد آفات 8-44-76 مبيد آفات 1-74-118 مبيد آفات 9-89-58 مبيد آفات المرفق الثالث (تابع) المادة الكيماوية مركّبات الزئبق، بما فيها مركلات الزئبق غير العضوية ومركّبات زئبق الألكيل والألكيلو كسياكيل ومركبات زئبق آريل خماسي كلورو الفينول مونوكروتوفوس (تركيبة سائلة قابلة للذوبان من المادة التي تزيد عن 600 غ من العنصر المكوّن النشط/ل) ميثاميدوفوس (تركيبة سائلة قابلة للذوبان من المادة التي تزيد عن 600 غ من العنصر المكوّن النشط/ل) فوسفاميدون (تركيبة سائلة قابلة للذوبان من المادة التي تزيد عن 1000 غ من العنصر المكوّن النشط/ل) مثيل باراثيون (تركيزات قابلة للاستحلاب (EC) بنسب 5، 19 %، 40 %، 50 %، 60 %، من العنصر المكوّن النشط ومواد غبارية تحتوي على 5، 1 %، 2 % و 3 % من العنصر المكوّن النشط) باراثيون (جميع التركيبات، وتشمل الإيروصلات، المسحوق الغباري، التركيزات المستحلبة، الحبيبات والمساحيق القابلة للابتلال من هذه المادة خلاف الكبسولات التي بها معلق) كروسيدولايت مركبات ثنائية الفينيل متعددة البروم مركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور مركبات ثلاثية الفينيل متعددة الكلور تريس 2(، 3 - ثنائي بروموبروبيل) فوسفات الرقم في السجل الرقمي الفئة الموجز للمواد الكيماوية مبيد آفات 5-86-87 مبيد آفات 4-22-6923 تركيبة شديدة الخطورة لإبادة الآفات 6-92-10265 تركيبة شديدة الخطورة لإبادة الآفات 6-21-13171 (مزيج إيزومر تركيبة شديدة
(E) و(Z)) الخطورة لإبادة الآفات 4-98-23783 (إيزومر -)(Z) 4-99-297 (إيزومر -)(E) تركيبة شديدة 0-00-298 الخطورة لإبادة الآفات تركيبة شديدة 2-38-56 الخطورة لإبادة الآفات صناعية 4-28-12001 8-01-36355 (سداسي) صناعية 7-07-27858 (ثماني) 6-09-13654 (عشاري) 3-36-1336 صناعية 8-33-61788 صناعية 7-72-126 صناعية 14 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2019 م المرفق الرابع المعايير اللازمة لإدراج تركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة في المرفق الثالث الجزء الأوّل : الوثائق المطلوبة من الطرف المقترح تتضمن المقترحات المقدمة تبعاً للفقرة الأولى من المادة 6، وثائق كافية تشتمل على المعلومات الآتية :
(أ) اسم تركيبة مبيد الآفات الخطرة،
(ب) اسم العنصر المكوّن النشط أو العناصر المكوّنة النشطة في التركيبة،
(ج) الكمية النسبية من كل عنصر مكوّن نشط في التركيبة،
(د) نوع التركيبة،
(ه) الأسماء التجارية وأسماء المنتجين، إن وجدت،
(و) أنماط الاستخدام الشائعة والمعترف بها لتركيبة مبيد الآفات لدى الطرف المقترح،
(ز) وصف واضح لكل حادث متعلق بالمشكلة، بما في ذلك الآثار الضارة والطريقة التي استخدمت بها تركيبة مبيد الآفات،
(ح) أي إجراء تنظيمي أو إداري أو غيره اتخذه الطرف المقترح أو يعتزم اتخاذه استجابة لهذه الحوادث.
الجزء الثاني : المعلومات التي يتعيّن أن تجمعها الأمانة تبعاً للفقرة 3 من المادة 6، تقوم الأمانة بجمع المعلومات المناسبة ذات الصلة بتركيبة مبيد الآفات، بما في ذلك :
(أ) الخواص الفيزيائية – الكيماوية السمّية والسمّية الإيكولوجية لتركيبة مبيد الآفات،
(ب) وجود قيود على المناولة أو المستخدم مطبقة بالدول الأخرى،
(ج) معلومات عن الحوادث المرتبطة بتركيب المبيد في الدول الأخرى،
(د) معلومات مقدمة من أطراف أخرى أو منظمات دولية أو منظمات غير حكومية أو مصادر أخرى ذات صلة، وطنية كانت أم دولية،
(ه) تقييمات المخاطر و/أو الأخطار، حيثما وجدت،
(و) مؤشرات حجم استعمال التركيبة مثل عدد التسجيلات أو كميات الإنتاج أو المبيعات إذا توافرت،
(ز) تركيبات أخرى للمبيد المعني، والحوادث المرتبطة بهذه التركيبات، إن وجدت،
(ح) ممارسات بديلة لمكافحة الآفات،
(ط) معلومات أخرى قد تحدد لجنة استعراض المواد الكيميائية أنها ذات صلة.
الجزء الثالث : معايير لإدراج تركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة في المرفق الثالث.
لدى استعراض لجنة استعراض المواد الكيماوية للمقترحات التي أحالتها الأمانة إليها بموجب الفقرة 5 من المادة 6، فإنّها تراعي :
(أ) دقة الأدلة على أن استخدام تركيبة مبيد الآفات قد أدى طبقا للممارسات الشائعة أو المعترف بها لدى الطرف المقدم للمقترح إلى وقوع الحوادث المبلّغ عنها،
(ب) أهمية مثل هذه الحوادث للدول الأخرى المتشابهة من حيث المناخ والظروف وأنماط استخدام تركيبة مبيدات الآفات،
(ج) وجود قيود على المناولة أو على المستخدم فيما يتعلق بالتكنولوجيا أو بالتقنيات التي قد يكون من غير المعقول تطبيقها، أو تطبيقها على نطاق واسع لدى الدول التي لا تتوافر لديها البنية الأساسية الضرورية،
(د) أهمية الآثار المبلّغ عنها بالنسبة للكميات التي استخدمت من تركيبة المبيد،
(ه) إنّ إساءة الاستخدام بصورة متعمدة ليست في حد ذاتها سببا كافيا لإدراج تركيبة المبيد في المرفق الثالث.
المرفق الخامس المعلومات المطلوبة لإخطارات التصدير
1 - تحتوي إخطارات التصدير على المعلومات الآتية :
(أ) اسم وعنوان السلطات الوطنية المعينة المختصة لدى الطرف المصدّر والطرف المستورد،
(ب) التاريخ المتوقّع للتصدير إلى الطرف المستورد،
(ج) اسم المادة الكيماوية المحظورة أو المقيدة بشدة وموجز بالمعلومات المحددة في المرفق الأوّل التي ستقدم للأمانة بمقتضى المادة .5 وإذا كان الخليط أو المستحضر يحتوي على أكثر من مادة من هذه المواد الكيماوية، فتقدم هذه المعلومات عن كل مادة منها،
(د) بيان يوضح الفئة المتوقّعة للمادة الكيماوية والاستخدام المتوقّع لها داخل تلك الفئة لدى الطرف المستورد، إذا كانت معروفة،
(ه) معلومات عن التدابير الوقائية لتقليل التعرض للمادة الكيماوية وانبعاثاتها،
(و) في حالة الخليط أو المستحضر، فتذكر نسبة تركيز المادة أو المواد الكيماوية المحظورة أو المقيدة بشدة المعنية،
(ز) اسم وعنوان الجهة المستوردة،
(ح) أي معلومات إضافية متوافرة في الحال للسلطة الوطنية المعينة المختصة لدى الطرف المصدّر يمكن أن تساعد السلطة الوطنية المعينة لدى الطرف المستورد.
2 - بالإضافة إلى المعلومات المشار إليها في الفقرة الأولى، يقدم الطرف المصدّر المعلومات الأخرى المحددة في المرفق الأول التي قد يطلبها الطرف المستورد.
المرفق السادس لاتفاقية روتردام (مقرر اتفاقية روتردام - 1/11 لمؤتمر الأطراف) تسوية المنازعات ألف - قواعد التحكيم تكون إجراءات التحكيم في الأغراض المتعلقة بالفقرة 2 (أ) من المادة 20 من اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم، بشأن مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، على النحو الآتي :