مرسوم رئاسي رقم 19-265
· ج.ر عدد 64 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-265 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، المعتمدة بروتردام بتاريخ 10 سبتمبر سنة
المادة 28
الانسحاب
1 - يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية في أي وقت بعد ثلاث (3) سنوات من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة لذلك الطرف، وذلك بتوجيه إخطار خطي إلى الوديع.
2 - يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة
(1) واحدة على تاريخ تسلّم الوديع لإخطار الانسحاب أو في أي تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الانسحاب.