المادة 26
بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الصك الخمسين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.
2 - يبدأ نفاذ الاتفاقية، بالنسبة لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرّها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الخمسين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع هذه الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي لصك تصديقها أو إقرارها أو قبولها أو انضمامها.
3 - لأغراض الفقرتين الأولى و 2، لا يعتبر أي صك مودع من قبل أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، صكا إضافياً للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.