المادة 25
التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام
1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي.
ويفتح باب الانضمام إلى الاتفاقية للدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع.
2 - تصبح أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذه الاتفاقية، دون أي من الدول الأعضاء فيها، ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية. وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية، تتولى المنظمة ودولها الأعضاء البتّ في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وفي هذه الحالات، لا يجوز للمنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس، معا وفي الوقت ذاته، الحقوق الناشئة عن الاتفاقية.
3 - تعلن أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي في صكوك تصديقها أو قبولها، أو إقرارها أو انضمامها، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية، كما تخطر هذه المنظمة الوديع الذي يخطر بدوره الأطراف بأي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصها.